فصل: مَا لَا يُحْسَبُ فِي الْمُرَابَحَةِ مِمَّا يُحْسَبُ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة (نسخة منقحة)



.النَّقْدُ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ:

قُلْت: أَرَأَيْتَ كُلَّ شَيْءٍ اشْتَرَاهُ الرَّجُلُ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ دُورٍ أَوْ نَخْلٍ أَوْ عُرُوضٍ أَوْ شَيْءٍ مِمَّا يَقَعُ عَلَيْهِ بَيَّاعَاتُ النَّاسِ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ فَاشْتَرَطَ الْخِيَارَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً أَوْ أَرْبَعَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَيَصْلُحُ فِيهِ النَّقْدُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
قَالَ: لَا.
قُلْت: فَإِنْ اشْتَرَطَ النَّقْدَ؟ فَقَالَ قَدْ وَقَعَتْ الصَّفْقَةُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ فَاسِدَةً.
قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَصْلُحُ النَّقْدُ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ.
قُلْت: وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ وَالنَّقْدُ وَقَعَتْ الصَّفْقَةُ صَحِيحَةً وَيَكُونُ بَيْعًا جَائِزًا؟
قَالَ: نَعَمْ وَوَجْهُ فَسَادِ اشْتِرَاطِ النَّقْدِ أَنَّهُ بَيْعٌ وَسَلَفٌ لِقَوْلِ الْبَائِعِ لِلْمُبْتَاعِ أَسْلِفْنِي خَمْسِينَ دِينَارًا ثَمَنُهَا وَأَنْتَ عَلَيَّ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا فَإِنْ شِئْتَ أَخَذْتَ بِهَا مِنِّي دَارِي هَذِهِ أَوْ عَبْدِي أَوْ مَتَاعِي هَذَا، أَوْ مَا كَانَ فِيهِ الْبَيْعُ فَهُوَ لَكَ، فَإِنْ تَمَّ أَخَذَهُ وَصَارَ لَهُ سَلَفًا تَمَّ فِيهِ الْبَيْعُ، وَإِنْ رَدَّ الْبَيْعَ وَلَمْ يُجِزْهُ رَجَعَ فَأَخَذَ سَلَفَهُ مِنْ الْبَائِعِ فَانْتَفَعَ الْبَائِعُ بِالذَّهَبِ بَاطِلًا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ.
قُلْت: فَكُلُّ بَيْعٍ اشْتَرَاهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ عَلَى أَنْ يَنْقُدَ فَأَصَابَ السِّلْعَةَ عَيْبٌ فِي أَيَّامِ الْخِيَارِ ثُمَّ انْقَضَتْ أَيَّامُ الْخِيَارِ وَقَبَضَهَا وَعَلِمَ بِالْعَيْبِ فِي أَيَّامِ الْخِيَارِ وَرَضِيَهُ ثُمَّ حَالَتْ أَسْوَاقُ تِلْكَ السِّلْعَةِ أَوْ تَغَيَّرَتْ بِنَمَاءٍ أَوْ نُقْصَانٍ فِي بَدَنِهَا ثُمَّ أَصَابَهَا عِنْدَهُ عَيْبٌ مُفْسِدٌ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَى عَيْبٍ دَلَّسَهُ لَهُ الْبَائِعُ قَالَ: إنْ شَاءَ حَبَسَهَا وَوَضَعَ عَنْهُ قَدْرَ الْعَيْبِ الَّذِي دَلَّسَ مِنْ قِيمَتِهَا يَوْمَ قَبَضَهَا لِأَنَّهُ قَبَضَهَا عَلَى بَيْعٍ فَاسِدٍ فَصَارَتْ قِيمَتُهَا يَوْمَ قَبْضِهَا هُوَ ثَمَنُهَا وَبَطَلَ الثَّمَنُ الْأَوَّلُ كَانَ أَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا وَصَارَتْ قِيمَتُهَا لَهَا ثَمَنًا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا بِالْعَيْبِ الَّذِي دَلَّسَ لَهُ وَيَرُدُّ مَا أَصَابَهَا عِنْدَهُ مِنْ الْعَيْبِ أَوْ يَحْبِسُهَا وَيَرْجِعُ بِالْعَيْبِ الَّذِي دَلَّسَ لَهُ مِنْ قِيمَتِهَا.
قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَحْدُثْ بِهَا عِنْدَهُ عَيْبٌ مُفْسِدٌ كَانَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ رَدَّهَا بِالْعَيْبِ الَّذِي دَلَّسَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا وَغَرِمَ قِيمَتَهَا يَوْمَ قَبْضِهَا.
قُلْت: وَالْخِيَارُ لَهُ بِحَالِ مَا وَصَفْتُ لِي؟
قَالَ: نَعَمْ لِأَنَّهُ لَمَّا انْقَضَتْ أَيَّامُ الْخِيَارِ فَقَبَضَهَا الْمُشْتَرِي حَدَثَ بِهَا فِي يَدَيْهِ عَيْبٌ آخَرُ أَوْ حَالَتْ فِي بَدَنِهَا وَجَبَتْ لَهُ بِقِيمَتِهَا يَوْمَ انْقَضَتْ أَيَّامُ خِيَارِهِ وَقَبَضَهَا ثُمَّ كَانَ بِالْخِيَارِ فِي رَدِّهَا وَأَنْ يَرُدَّ مَعَهَا مِنْ قِيمَتِهَا الَّتِي وَجَبَتْ لَهُ عَلَيْهِ مَا نَقَصَهَا الْعَيْبُ.
قُلْت: أَرَأَيْتَ إنْ أَسْلَفْت رَجُلًا فِي طَعَامٍ مَعْلُومٍ عَلَى أَنَّ أَحَدَنَا بِالْخِيَارِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ؟
قَالَ: إنْ اشْتَرَطَ أَجَلَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يُقَدِّمْ النَّقْدَ، وَإِنْ اشْتَرَطَ أَبْعَدَ لَمْ يَجُزْ قَدَّمَ النَّقْدَ أَوْ لَمْ يُقَدِّمْهُ.
قُلْت: لِمَ جَوَّزْتَهُ لَهُ إذَا لَمْ يُقَدِّمْ النَّقْدَ وَكَرِهْتَهُ إذَا قَدَّمَ عَلَى مَاذَا رَأَيْتَهُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ؟
قَالَ: إنَّمَا جَوَّزْتُ الْخِيَارَ فِيهِ إذَا لَمْ يُقَدِّمْ النَّقْدَ وَكَانَ أَجَلُ الْخِيَارِ قَرِيبًا لِأَنِّي أُجِيزُ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ رَأْسَ مَالِ السَّلَفِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ، فَلَمَّا اشْتَرَطَ الْخِيَارَ إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ نَقْدَهُ إلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ أَجَزْتُ الْخِيَارَ إلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ وَكَرِهْتُ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ نَقْدَهُ وَيَشْتَرِطَ الْخِيَارَ لِأَحَدِهِمَا لِأَنَّهُ يَدْخُلُهُ سَلَفٌ وَبَيْعٌ سَلَفٌ جَرَّ مَنْفَعَةً، أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا قَدَّمَ النَّقْدَ وَاشْتَرَطَ الْخِيَارَ فَكَأَنَّهُ أَسْلَفَهُ هَذِهِ الدَّنَانِيرَ إلَى أَجَلِ الْخِيَارِ عَلَى أَنْ جَعَلَاهَا بَعْدَ أَجَلِ الْخِيَارِ فِي سِلْعَةٍ إلَى أَجَلٍ مَوْصُوفٍ فَصَارَتْ الدَّنَانِيرُ سَلَفًا وَصَارَتْ السِّلْعَةُ الْمَوْصُوفَةُ تَبَعًا لِهَذِهِ الدَّنَانِيرِ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَجَلِ الْخِيَارِ فَصَارَتْ سَلَفًا جَرَّ مَنْفَعَةً.
قُلْت: وَلِمَ كَرِهْتَهُ إذَا كَانَ أَجَلُ الْخِيَارِ إلَى شَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ إذَا لَمْ يُقَدِّمْ رَأْسَ الْمَالِ؟
قَالَ: لِأَنَّهُ يَصِيرُ دَيْنًا بِدَيْنٍ.
وَالْخِيَارُ لَا يَكُونُ أَيْضًا فِي قَوْلِ مَالِكٍ إلَى شَهْرٍ وَإِنَّمَا يُجَوِّزُ مَالِكٌ الْخِيَارَ فِي الْبُيُوعِ عَلَى قَدْرِ اخْتِبَارِ النَّاسِ السِّلَعَ الَّتِي يَشْتَرُونَ.
قُلْت: فَإِنْ قَدَّمَ رَأْسَ الْمَالِ وَاشْتَرَطَ الْخِيَارَ وَضَرَبَ لِلسَّلَفِ أَجَلًا بَعِيدًا؟
قَالَ: لَا يَجُوزُ أَيْضًا فِي قَوْلِ مَالِكٍ لِأَنَّ مَالِكًا لَا يُجِيزُ هَذَا الْخِيَارَ إلَى هَذَا الْأَجَلِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْبُيُوعِ.
قُلْت: وَكُلُّ مَنْ اشْتَرَى سِلْعَةً مِنْ السِّلَعِ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ وَإِنْ كَانَ خِيَارُهُ يَوْمًا وَاحِدًا فَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُهُ النَّقْدَ فِي ذَلِكَ؟
قَالَ: نَعَمْ لَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ النَّقْدِ فِي ذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ.

.الدَّعْوَى فِي بَيْعِ الْخِيَارِ:

قُلْت: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي اشْتَرَيْت سِلْعَةً عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا فَجِئْتُ بِهَا فِي أَيَّامِ الْخِيَارِ لِأَرُدَّهَا فَقَالَ الْبَائِعُ: لَيْسَتْ هَذِهِ سِلْعَتِي؟
قَالَ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ الْبَائِعَ قَدْ ائْتَمَنَهُ عَلَى السِّلْعَةِ.
قُلْت: أَتَحْفَظُ هَذَا عَنْ مَالِكٍ؟
قَالَ: لَا.
قُلْت: أَرَأَيْتَ لَوْ اشْتَرَيْت جَارِيَةً عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا فَغِبْتُ بِالْجَارِيَةِ ثُمَّ أَتَيْت بِهَا فِي أَيَّامِ الْخِيَارِ لِأَرُدَّهَا فَقَالَ الْبَائِعُ: لَيْسَتْ هَذِهِ جَارِيَتِي الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ؟
قَالَ: أَرَى أَنْ يَحْلِفَ الْمُبْتَاعُ أَنَّهَا جَارِيَتُهُ الَّتِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ عَلَى أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ وَيَرُدُّهَا.
قُلْت: أَتَحْفَظُهُ عَنْ مَالِكٍ؟
قَالَ: لَا إلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ فِي الرَّجُلِ: يَدْفَعُ إلَى الرَّجُلِ الذَّهَبَ يَقْضِيهِ إيَّاهَا مِنْ دَيْنٍ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ لَهُ: خُذْهَا وَانْظُرْ إلَيْهَا وَقَلِّبْهَا فَيَأْخُذُهَا عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يَأْتِي بِهَا لِيَرُدَّهَا فَيُنْكِرُ الدَّافِعُ وَيَقُولُ: لَيْسَتْ بِذَهَبِي؟
قَالَ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَدْفُوعَةِ إلَيْهِ مَعَ يَمِينِهِ.
قُلْت: أَرَأَيْتَ إنْ كَانَ إنَّمَا اشْتَرَى حَيَوَانًا أَوْ دَوَابَّ أَوْ رَقِيقًا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا فَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّ الدَّوَابَّ أَفْلَتَتْ مِنْهُ وَالرَّقِيقُ أَبِقُوا أَوْ مَاتُوا؟
قَالَ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي وَهُوَ مُصَدَّقٌ فِي ذَلِكَ وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ، وَالْمَوْتُ إذَا كَانَ بِمَوْضِعٍ لَا يُجْهَلُ مَوْتُهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ وَكَشَفَ عَنْ ذَلِكَ أَهْلُ تِلْكَ الْقَرْيَةِ وَلَا يُقْبَلُ فِي ذَلِكَ إلَّا قَوْلُ عُدُولٍ فَإِنْ عُرِفَ فِي مَسْأَلَتِهِمْ كَذِبُهُ أَغْرَمَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ كَذِبُهُ حَمَلَ مِنْ ذَلِكَ مَا يَحْمِلُ وَحَلَفَ عَلَيْهِ وَقُبِلَ قَوْلُهُ، وَقَدْ قَالَهُ مَالِكٌ.
قُلْت: فَالْإِبَاقُ وَالسَّرِقَةُ وَالِانْفِلَاتُ إنْ ادَّعَاهُ وَهُوَ بِمَوْضِعٍ يُجْهَلُ لَمْ تَسْأَلْ الْبَيِّنَةَ عَنْ ذَلِكَ وَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ؟
قَالَ: نَعَمْ لَا نَسْأَلُ الْبَيِّنَةَ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِأَمْرٍ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى كَذِبِهِ.
قُلْت: وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ؟
قَالَ: نَعَمْ.
قُلْت: أَرَأَيْتَ كُلَّ سِلْعَةٍ اشْتَرَيْتهَا عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ فِيهَا مَنْ ثَوْبٍ أَوْ عَرَضٍ سِوَى الْحَيَوَانِ فَغِبْتُ عَلَيْهَا ثُمَّ ادَّعَيْت أَنَّهَا تَلِفَتْ فِي أَيَّامِ الْخِيَارِ أَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلِي فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: هُوَ ضَامِنٌ.
قُلْت: فَإِنْ أَتَى بِالْبَيِّنَةِ عَلَى أَنَّ السِّلْعَةَ الَّتِي غَابَ عَلَيْهَا قَدْ هَلَكَتْ هَلَاكًا ظَاهِرًا يُعْرَفُ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ مَنْ الْمُشْتَرِي؟
قَالَ: يَكُونُ مِنْ الْبَائِعِ.
قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّهْنِ وَفِي الضِّيَاعِ وَفِي الْعَارِيَّةِ: مَا هَلَكَ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا يَغِيبُ عَلَيْهِ مِمَّا تُثْبِتُهُ الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ أَنَّهُ هَلَكَ بِغَيْرِ ضَيْعَةٍ مِنْ الَّذِي كَانَتْ عِنْدَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ: وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَرْتَهِنَ الرَّجُلُ الرَّهْنَ وَهُوَ فِي الْبَحْرِ فِي الْمَرْكَبِ فَيَغْرَقُ وَلَهُ بِذَلِكَ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ غَرِقَ أَوْ يَحْتَرِقُ مَنْزِلُهُ أَوْ يَلْقَاهُ اللُّصُوصُ وَمَعَهُ رِجَالٌ فَيَأْخُذُ اللُّصُوصُ السِّلْعَةَ مِنْهُ فَيَشْهَدُ شُهُودٌ عَلَى رُؤْيَةِ مَا وَصَفْتُ لَكَ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ حِينَ احْتَرَقَ أَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ حِينَ أَخَذَهُ اللُّصُوصُ فَهَذَا مِنْ صَاحِبِهِ، وَاَلَّذِي أُعِيرَهُ أَوْ رَهْنَهُ مِنْهُ بَرِيءٌ وَلَا تَبَاعَةَ عَلَيْهِ، فَكَذَلِكَ الَّذِي يَشْتَرِي عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فَيَغِيبُ عَلَيْهِ هُوَ مِثْلُ هَذَا.
قُلْت: أَرَأَيْتَ إنْ اشْتَرَى حَيَوَانًا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا فَقَبَضَ الْحَيَوَانَ وَغَابَ بِهَا ثُمَّ ادَّعَى الْمُشْتَرِي الَّذِي غَابَ عَلَى الْحَيَوَانِ أَنَّهَا هَلَكَتْ أَوْ أَبَقَتْ إنْ كَانَتْ رَقِيقًا؟
قَالَ مَالِكٌ: الْقَوْلُ قَوْلُهُ إلَّا أَنَّهُ فِي الْمَوْتِ إنْ كَانَ مَعَ أَحَدٍ سُئِلَ عَنْ بَيَانِ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْمَيِّتَ إذَا مَاتَ فِي قَرْيَةٍ وَفِيهَا أَهْلُهَا لَمْ يَخْفَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ وَإِنْ ادَّعَى انْفِلَاتًا أَوْ إبَاقًا أَوْ سَرِقَةً فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ إلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى كَذِبِهِ.
قُلْت: أَرَأَيْتَ إنْ سَأَلُوا فِي الْقَرْيَةِ عَنْ مَوْتِ الْحَيَوَانِ الَّذِي ادَّعَى أَنَّهُ مَاتَ فِي تِلْكَ الْقَرْيَةِ فَلَمْ يُصِيبُوا مَنْ يُصَدِّقُ قَوْلَهُ؟
قَالَ: فَأَرَاهُ فِي هَذَا كَاذِبًا حِينَ لَمْ يَجِدُوا أَحَدًا يَعْلَمُ هَلَاكَ مَا ادَّعَى وَهُوَ فِي الْقَرْيَةِ فَأَرَى عَلَيْهِ الْغُرْمَ.

.(فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْعَبْدَ وَبِهِ الْعَيْبُ وَلَا يُبَيِّنُهُ):

فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْعَبْدَ وَبِهِ الْعَيْبُ وَلَا يُبَيِّنُهُ ثُمَّ يَأْتِيهِ فَيُعْلِمُهُ أَنَّ بِالْعَبْدِ عَيْبًا وَيَقُولُ: إنْ شِئْتَ فَخُذْ وَإِنْ شِئْتَ فَدَعْ:
قُلْت: أَرَأَيْتَ إنْ بِعْتُ رَجُلًا سِلْعَةً وَبِهَا عَيْبٌ وَلَمْ أُبَيِّنْ لَهُ الْعَيْبَ ثُمَّ جِئْتَهُ بَعْدَمَا وَجَبَتْ الصَّفْقَةُ فَقُلْت لَهُ: إنَّ بِالسِّلْعَةِ عَيْبًا فَإِنْ شِئْت فَخُذْ وَإِنْ شِئْت فَدَعْ؟
قَالَ: سَأَلْنَا مَالِكًا عَنْهَا فَقَالَ لَنَا: إنْ كَانَ الْعَيْبُ ظَاهِرًا يُعْرَفُ أَوْ قَامَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِالْعَيْبِ ذَكَرَ إذَا لَمْ يَكُنْ ظَاهِرًا كَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَإِنْ كَانَ إنَّمَا يُخْبِرُ خَبَرًا لَيْسَ بِظَاهِرٍ وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ يَأْتِي بِهَا فَالْمُشْتَرِي عَلَى شِرَائِهِ وَلَا يَضُرُّهُ مَا قَالَ لَهُ الْبَائِعُ فَإِنْ وَجَدَ ذَلِكَ الْعَيْبَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مَا قَالَ الْبَائِعُ كَانَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.

.(فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ السِّلْعَةَ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّام فَلَا يَرُدُّهَا):

فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ السِّلْعَةَ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّام فَلَا يَرُدُّهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَيَّامُ الْخِيَارِ:
قُلْت: مَا قَوْلُ مَالِكٍ فِي رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا فَقَبَضَ الْمُشْتَرِي السِّلْعَةَ فَلَمْ يَرُدَّهَا حَتَّى مَضَتْ أَيَّامُ الْخِيَارِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا يَرُدُّهَا بَعْدَ مَا مَضَتْ أَيَّامُ الْخِيَارِ أَيَكُونُ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا أَمْ لَا؟
قَالَ: إنْ أَتَى بَعْدَ مَغِيبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ الْخِيَارِ أَوْ مِنْ الْغَدِ أَوْ قُرْبَ ذَلِكَ بَعْدَ مُضِيِّ الْأَجَلِ رَأَيْتُ أَنْ يَرُدَّهَا وَإِنْ تَبَاعَدَ ذَلِكَ لَمْ أَرَ أَنْ يَرُدَّهَا.
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إلَّا أَنِّي قُلْت لِمَالِكٍ: أَرَأَيْت الرَّجُلَ يَشْتَرِي الثَّوْبَ أَوْ السِّلْعَةَ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فَإِنْ غَابَتْ الشَّمْسُ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ الْأَجَلِ وَلَمْ يَأْتِ بِالثَّوْبِ إلَى آخِرِ الْأَجَلِ لَزِمَ الْبَيْعُ.
قَالَ مَالِكٌ: لَا خَيْرَ فِي هَذَا الْبَيْعِ وَنَهَى عَنْهُ.
قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَا يُشْبِهُ هَذَا: أَرَأَيْتَ إنْ مَرِضَ الْمُشْتَرِي أَوْ حَبَسَهُ السُّلْطَانُ أَكَانَ يَلْزَمُهُ الْبَيْعُ فَكَرِهَ هَذَا، فَهَذَا يَدُلُّكَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَى أَنَّهُ يَرُدُّ وَإِنْ مَضَى الْأَجَلُ إذَا كَانَ ذَلِكَ قَرِيبًا مِنْ مُضِيِّ الْأَجَلِ.
قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ أَيْضًا فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ عَلَى أَنَّهُ: إنْ جَاءَ بِنُجُومِهِ إلَى أَجَلٍ سَمَّاهُ وَإِلَّا فَلَا كِتَابَةَ لَهُ.
قَالَ: لَيْسَ مَحْوُ كِتَابَةِ الْعَبْدِ بِيَدِ السَّيِّدِ لِمَا شَرَطَ وَيَتَلَوَّمُ لِلْمُكَاتَبِ وَإِنْ حَلَّ الْأَجَلُ فَإِنْ أَعْطَاهُ كَانَ عَلَى كِتَابَتِهِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَالْقَطَاعَةُ مِثْلُهُ يَتَلَوَّمُ لَهُ أَيْضًا وَإِنْ مَضَى الْأَجَلُ فَإِنْ جَاءَ بِهِ عَتَقَ.
قُلْت: أَرَأَيْتَ إنْ اشْتَرَيْت سِلْعَةً عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا فَلَمْ أَقْبِضْ السِّلْعَةَ مِنْ الْبَائِعِ وَلَمْ أَخْتَرْ فِي أَيَّامِ الْخِيَارِ رَدَّهَا حَتَّى تَطَاوَلَ تَرْكِي إيَّاهَا فِي يَدَيَّ الْبَائِعِ ثُمَّ جِئْت بَعْدَ مُضِيِّ أَيَّامِ الْخِيَارِ بِزَمَانٍ فَقُلْت: أَنَا أَخْتَارُ إجَازَةَ الْبَيْعِ، وَقَالَ الْبَائِعُ قَدْ تَرَكْتُهَا حَتَّى مَضَتْ أَيَّامُ الْخِيَارِ فَلَا خِيَارَ لَكَ وَلَا بَيْعَ بَيْنِي وَبَيْنَك.
قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: إذَا اخْتَارَ بِحَضْرَةِ مُضِيِّ أَيَّامِ الْخِيَارِ بِقُرْبِ ذَلِكَ جَازَ خِيَارُهُ وَكَانَ الْبَيْعُ جَائِزًا وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ حَتَّى تَطَاوَلَ ذَلِكَ بَعْدَ مُضِيِّ أَيَّامِ الْخِيَارِ وَيَعْرِفُ أَنَّهُ تَارِكٌ لِبُعْدِ ذَلِكَ فَلَا خِيَارَ لَهُ وَالسِّلْعَةُ لِلْبَائِعِ.
قُلْت: فَإِنْ كَانَ قَبَضَ السِّلْعَةَ الْمُشْتَرِي وَكَانَ اشْتَرَاهَا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا وَلَمْ يَخْتَرْ فِي أَيَّامِ الْخِيَارِ الرَّدَّ وَلَا الْإِجَازَةَ حَتَّى مَضَتْ أَيَّامُ الْخِيَارِ وَتَطَاوَلَ ذَلِكَ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرُدُّ السِّلْعَةَ؟
قَالَ: لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَالسِّلْعَةُ لَازِمَةٌ لِلْمُشْتَرِي فِي قَوْلِ مَالِكٍ إلَّا أَنْ يَرُدَّهَا بِحَضْرَةِ مُضِيِّ أَيَّامِ الْخِيَارِ أَوْ قُرْبَ ذَلِكَ فَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ فَالسِّلْعَةُ لَازِمَةٌ لِلْمُشْتَرِي.
قُلْت: وَإِنَّمَا يَنْظُرُ فِي هَذَا إذَا مَضَتْ أَيَّامُ الْخِيَارِ وَتَطَاوَلَ ذَلِكَ حَتَّى لَا يُقْبَلَ قَوْلُ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ فِي السِّلْعَةِ حَيْثُ هِيَ فَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ الْبَائِعِ كَانَتْ لَهُ وَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَانَتْ قَدْ قَبَضَهَا الْمُشْتَرِي فَالْبَيْعُ جَائِزٌ وَالسِّلْعَةُ لَازِمَةٌ لَهُ؟
قَالَ: نَعَمْ إنَّمَا يَنْظُرُ إلَى السِّلْعَةِ حَيْثُ هِيَ فَإِذَا مَضَتْ أَيَّامُ الْخِيَارِ وَتَطَاوَلَ ذَلِكَ فَيَجْعَلُهَا لِلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ.

.فِي الْخِيَارِ إلَى غَيْرِ أَجَلٍ:

قُلْت: أَرَأَيْتَ إنْ اشْتَرَيْت سِلْعَةً عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ وَلَمْ أَجْعَلْ لِلْخِيَارِ وَقْتًا أَتَرَى هَذَا الْبَيْعَ فَاسِدًا أَوْ جَائِزًا؟
قَالَ: أَرَاهُ جَائِزًا وَأَجْعَلُ لَهُ مِنْ الْخِيَارِ مِثْلَ مَا يَكُونُ لَهُ فِي مِثْلِ تِلْكَ السِّلْعَةِ.

.(فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ وَيَسْتَثْنِي أَنْ يَخْتَارَ ثَمَرَ أَرْبَعِ نَخَلَاتٍ):

فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ وَيَسْتَثْنِي أَنْ يَخْتَارَ ثَمَرَ أَرْبَعِ نَخَلَاتٍ أَوْ خَمْسَةٍ:
قَالَ سَحْنُونٌ: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ ثَمَرَةَ حَائِطِهِ عَلَى أَنْ يَخْتَارَ الْبَائِعُ ثَمَرَ أَرْبَعِ نَخَلَاتٍ مِنْهَا أَوْ خَمْسَةٍ؟
قَالَ: ذَلِكَ جَائِزٌ.
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: قَالَ مَالِكٌ: إنَّمَا ذَلِكَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ بَاعَ كِبَاشَهُ هَذِهِ عَلَى أَنْ يَخْتَارَ الْبَائِعُ مِنْهَا أَرْبَعَةً أَوْ خَمْسَةً فَذَلِكَ جَائِزٌ وَلَا بَأْسَ بِهِ.
قُلْت: فَإِنْ بَاعَ أَصْلَ حَائِطِهِ عَلَى أَنْ يَخْتَارَ الْبَائِعُ مِنْهَا أَرْبَعَ نَخَلَاتٍ أَوْ خَمْسَةً؟
قَالَ: ذَلِكَ جَائِزٌ فِي قَوْلِ مَالِكٍ.
قُلْت: أَرَأَيْتَ إنْ بَاعَ ثَمَرَةَ نَخْلٍ لَهُ وَاسْتَثْنَى مِنْ مِائَةِ نَخْلَةٍ عَشْرَ نَخَلَاتٍ وَلَمْ يُسَمِّهَا بِأَعْيَانِهَا وَلَمْ يَسْتَثْنِ الْبَائِعُ أَنْ يَخْتَارَهَا؟
قَالَ: أَرَى أَنْ يُعْطِيَ عُشْرَ مَكِيلَةِ ثَمَرِ الْحَائِطِ وَهُمَا شَرِيكَانِ فِي الثَّمَرَةِ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي لِهَذَا الْعُشْرِ وَلِهَذَا تِسْعَةُ أَعْشَارِ الثَّمَرَةِ لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ بَاعَهُ تِسْعَةَ أَعْشَارِ ثَمَرَةِ حَائِطِهِ فَلِذَلِكَ جَعَلْتُهُ شَرِيكًا مَعَهُ.

.(فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنْ الرَّجُلِ مِنْ حَائِطِهِ ثَمَرَ أَرْبَعِ نَخَلَاتٍ يَخْتَارُهَا):

فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنْ الرَّجُلِ مِنْ حَائِطِهِ ثَمَرَ أَرْبَعِ نَخَلَاتٍ يَخْتَارُهَا أَوْ مِنْ ثِيَابِهِ ثَوْبًا أَوْ مِنْ غَنَمِهِ شَاةً يَخْتَارُهَا.
قُلْت: أَرَأَيْتَ إنْ اشْتَرَيْت مَنْ ثَمَرَةِ حَائِطِهِ هَذَا ثَمَرَ أَرْبَعِ نَخَلَاتٍ اخْتَارَهُنَّ أَيَجُوزُ أَمْ لَا؟
قَالَ: لَا خَيْرَ فِي هَذَا عِنْدَ مَالِكٍ.
قُلْت: فَإِنْ اشْتَرَى أَرْبَعَ نَخَلَاتٍ بِأُصُولِهِنَّ عَلَى أَنْ يَخْتَارَهُنَّ مِنْ هَذَا الْحَائِطِ؟
قَالَ: لَا بَأْسَ بِهَذَا عِنْدَ مَالِكٍ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِنَّ ثَمَرَةٌ، فَإِنْ كَانَ فِيهِنَّ ثَمَرَةٌ فَلَا خَيْرَ فِيهِ.
وَلَيْسَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ بَاعَ حَائِطَهُ كُلَّهُ عَلَى أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسَةً قَالَ: فَذَلِكَ جَائِزٌ وَلَا يُعْجِبُنِي ذَلِكَ فِي ثَمَرَةِ النَّخْلِ وَإِنْ نَزَلَ لَمْ أَفْسَخْهُ وَلَا بَأْسَ بِهِ فِي الْكِبَاشِ.
قُلْت: وَالطَّعَامُ كُلُّهُ إذَا اشْتَرَى مِنْهُ شَيْئًا أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُ؟
قَالَ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ إذَا كَانَ صُبَرًا مُخْتَلِفَةً.
قُلْت: أَرَأَيْتَ إنْ قَالَ: أَنَا آخُذُ مِنْكَ ثَوْبَيْنِ مَنْ هَذِهِ الْأَثْوَابِ وَهِيَ عِشْرُونَ ثَوْبًا بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا آخُذُ أَحَدَهُمَا بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ أَيَجُوزُ هَذَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَمْ لَا؟
قَالَ: ذَلِكَ جَائِزٌ.
قُلْت: وَسَوَاءٌ إنْ كَانَا ثَوْبَيْنِ أَوْ أَثْوَابًا كَثِيرَةً فَاشْتَرَى مِنْهَا ثَوْبًا يَخْتَارُهُ وَضَرَبَ لِذَلِكَ أَجَلًا أَيَّامًا قَالَ: نَعَمْ هُوَ سَوَاءٌ عِنْدَ مَالِكٍ.
قُلْت: أَرَأَيْتَ إنْ اخْتَارَ الْمُشْتَرِي أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْ الْبَائِعِ أَيَكُونُ ذَلِكَ لَهُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
قَالَ: نَعَمْ.
قُلْت: فَإِنْ اخْتَارَ أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْ الْبَائِعِ وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ ضَاعَ الثَّوْبُ الْبَاقِي؟
قَالَ: هُوَ فِيهِ مُؤْتَمَنٌ لِأَنَّهُ قَدْ أَخَذَ الثَّوْبَ بِبَيِّنَةٍ.
قُلْت: أَرَأَيْتَ إنْ أَخَذَ الثَّوْبَيْنِ عَلَى أَنْ يَخْتَارَ أَحَدَهُمَا فَذَهَبَ فَقَطَعَ أَحَدَهُمَا قَمِيصًا أَوْ بَاعَهُ أَوْ رَهَنَهُ أَوْ أَحْرَقَهُ فَأَفْسَدَهُ أَوْ نَحْوَ هَذَا أَيَلْزَمُهُ هَذَا الَّذِي أَحْدَثَ فِيهِ مَا أَحْدَثَ وَتَجْعَلُهُ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخَرِ مُؤْتَمَنٌ؟
قَالَ: نَعَمْ، وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا قَبْلَ هَذَا.
قُلْت: فَالْحَيَوَانُ كُلُّهَا إذَا أَخَذَهَا عَلَى أَنْ يَخْتَارَ مِنْهَا وَاحِدَةً بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا لَهُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْغَنَمِ: إذَا اشْتَرَى شَاةً مَنْ جَمَاعَةِ غَنَمٍ يَخْتَارُهَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَوْ عَدَدًا مُسَمًّى نَحْوَ الْعَشَرَةِ مِنْ جَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
قُلْت: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ خَمْسِينَ ثَوْبًا مَنْ عِدْلٍ فِيهِ مِائَةُ ثَوْبٍ عَلَى أَنْ يَخْتَارَ الْخَمْسِينَ ثَوْبًا مِنْ الْعِدْلِ؟
قَالَ: إذَا كَانَتْ الثِّيَابُ الَّتِي فِي الْعِدْلِ نَوْعًا وَاحِدًا مَوْصُوفَةً طُولُهَا وَعَرْضُهَا وَرُقْعَتُهَا وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ مِثْلُ أَنْ تَكُونَ هَرَوِيَّةً كُلُّهَا أَوْ مَرْوِيَّةً كُلُّهَا أَوْ فُسْطَاطِيَّةً كُلُّهَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
قُلْت: وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ؟
قَالَ: نَعَمْ.
قُلْت: فَإِنْ اخْتَلَفَتْ الثِّيَابُ الَّتِي فِي الْعِدْلِ فَكَانَتْ أَصْنَافًا مِنْ الثِّيَابِ اشْتَرَيْت خَمْسِينَ ثَوْبًا اخْتَارَهَا؟
قَالَ: لَا خَيْرَ فِيهِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ صِنْفًا يَخْتَارُ مِنْهُ خَمْسِينَ ثَوْبًا أَوْ يَشْتَرِطُ فَيَقُولُ: أَخْتَارُ مِنْ صِنْفِ كَذَا وَكَذَا ثَوْبًا وَمَنْ صِنْفِ كَذَا وَكَذَا ثَوْبًا حَتَّى يُفْرِدَ الْخَمْسِينَ ثَوْبًا وَيَذْكُرُ أَصْنَافَهَا كُلَّهَا.
قُلْت: وَإِذَا كَانَتْ الثِّيَابُ أَكْسِيَةَ خَزٍّ وَحَرِيرٍ لَمْ يَجُزْ حَتَّى يُسَمِّيَ مَا يَخْتَارُ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
قَالَ: نَعَمْ.
قُلْت: وَلِمَ يُجَوِّزُ مَالِكٌ هَذَا الْبَيْعَ إذَا اشْتَرَيْتُ عَلَى أَنْ أَخْتَارَ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ الْبَيْعُ عَلَى شَيْءٍ يَخْتَارُهُ بِعَيْنِهِ؟
قَالَ: إنَّمَا يُجَوِّزُهُ مَالِكٌ لِأَنَّ رَجُلًا لَوْ اشْتَرَى مِنْ مِائَةِ ضَائِنَةٍ خَمْسِينَ كَبْشًا يَخْتَارُهَا لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ.
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا يُبَاعُ إذَا كَانَ كُلُّ مَا يُبَاعُ صِفَةً وَاحِدَةً عَلَى أَنْ يَخْتَارَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَهَذَا مِمَّا لَا بُدَّ لِلنَّاسِ فِي بُيُوعِهِمْ مِنْهُ إلَّا الطَّعَامَ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ فَلَا خَيْرَ فِي أَنْ يَشْتَرِيَ عَلَى أَنْ يَخْتَارَ فِي شَجَرٍ وَلَا صُبُرٍ وَلَا فِي نَخْلٍ لِأَنَّ ذَلِكَ يَدْخُلُهُ بَيْعُ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ مُتَفَاضِلًا لِأَنَّهُ كَانَ وَجَبَ لَهُ غَيْرُ الصِّنْفِ الَّذِي أَخَذَ مِنْ الطَّعَامِ فَتَرَكَهُ وَأَخَذَ هَذَا الَّذِي أَخَذَ وَإِنْ اخْتَلَفَ مَا يَخْتَارُ فِيهِ حَتَّى تَكُونَ إبِلًا أَوْ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا فَلَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ مَا يَخْتَارُ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ، فَكَذَلِكَ الثِّيَابُ إذَا اخْتَلَفَتْ عِنْدَ مَالِكٍ.
قُلْت: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِائَةَ شَاةٍ عَلَى أَنْ يَرُدَّ مِنْهَا شَاةً أَيَّتَهنَّ شَاءَ أَيَجُوزُ هَذَا الْبَيْعُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
قَالَ: نَعَمْ لِأَنَّهُ إنَّمَا هُوَ رَجُلٌ اشْتَرَى تِسْعَةً وَتِسْعِينَ شَاةً مِنْ هَذِهِ الْمِائَةِ عَلَى أَنْ يَخْتَارَ، فَلَهُ أَنْ يَرُدَّ شَاةً مِنْهَا أَيَّتَهَا شَاءَ وَالْبَيْعُ جَائِزٌ.
قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى عِشْرِينَ شَاةً مِنْ مِائَةِ شَاةٍ أَوْ ثَلَاثِينَ شَاةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً عَلَى أَنْ يَخْتَارَهَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَكَذَلِكَ هَذَا أَيْضًا.
قُلْت: وَكَذَلِكَ إنْ بَاعَهُ الْبَائِعُ هَذِهِ الْمِائَةَ كُلَّهَا إلَّا شَاةً وَاحِدَةً يَخْتَارُهَا الْبَائِعُ وَيَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مَا سِوَى ذَلِكَ أَيَكُونُ ذَلِكَ لَهُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِنْ لَوْ كَانَ الْبَائِعُ يَقُولُ: أَخْتَارُ مِنْ هَذِهِ الْمِائَةِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَأَبِيعُكَ وَاحِدَةً مِنْ شِرَارِهَا أَوْ عَشْرَةً مِنْ شِرَارِهَا فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ.
قُلْت: أَرَأَيْتَ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ الْمُشْتَرِي الْخِيَارَ وَلَا الْبَائِعُ وَالْمَسْأَلَةُ عَلَى حَالِهَا؟
قَالَ: الْبَيْعُ جَائِزٌ وَيَكُونُ الْمُشْتَرِي بِالشَّاةِ الَّتِي اسْتَثْنَى شَرِيكًا لَهُ يَكُونُ لَهُ جُزْءٌ مِنْ مِائَةِ جُزْءٍ.
قُلْت: وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ؟
قَالَ: هَذَا مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ فِي الثِّيَابِ.
قُلْت: وَالثِّيَابُ فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ مَا وَصَفْتَ لِي فِي الْغَنَمِ؟
قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ فِي الثِّيَابِ: إذَا اشْتَرَطَ أَنْ يَخْتَارَ كَانَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ أَنْ يَخْتَارَ كَانَ شَرِيكًا.
قُلْت: وَكَذَلِكَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ وَالْحَمِيرُ وَالدَّوَابُّ إذَا كَانَتْ صِنْفًا وَاحِدًا اشْتَرَاهَا صَفْقَةً وَاحِدَةً وَاسْتَثْنَى مِنْهَا الْبَائِعُ وَاحِدًا أَوْ عَشْرًا أَوْ عِشْرِينَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَكَانَ شَرِيكًا إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ الْخِيَارَ؟
قَالَ: نَعَمْ إلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي اشْتَرَطَ الْبَائِعُ جُلَّهَا عَلَى الْخِيَارِ فَلَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُلُّهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا بَاعَ ثِيَابًا بِثَمَنٍ وَاشْتَرَطَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهَا؟
قَالَ: إنْ كَانَ اشْتَرَطَ رَقَمًا بِعَيْنِهِ يَخْتَارُ مِنْهُ فَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ شَيْئًا بِعَيْنِهِ فَهُوَ شَرِيكٌ فِي جُمْلَةِ الثِّيَابِ بِقَدْرِ مَا اسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ أَنْ يَخْتَارَ كَانَ الْبَيْعُ فِيهِ جَائِزًا وَإِنَّمَا أَبْقَى لَهُ الْبَائِعُ جُزْءًا وَاحِدًا فَلَمْ يَشْتَرِطْ أَنْ يَخْتَارَ الْبَائِعُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ الْمُبْتَاعُ الْخِيَارَ فَهُوَ شَرِيكٌ بِذَلِكَ الْجُزْءِ.
قُلْت: فَإِنْ اشْتَرَطَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَخْتَارَ مِنْ هَذَا الْحَائِطِ عَشْرَ نَخَلَاتٍ يَخْتَارُهَا؟
قَالَ: لَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ لِأَنَّهُ يَدْخُلُهُ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مُتَفَاضِلًا، أَلَا تَرَى إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: أَبِيعُك السَّمْرَاءَ تِسْعَةَ آصُعٍ بِدِينَارٍ وَالْمَحْمُولَةَ عَشْرَةً بِدِينَارٍ أَيَّهمَا شِئْت فَخُذْ فَقَدْ وَجَبَ لَكَ إحْدَاهُمَا فَلَا تَقْرَبَنَّ ذَلِكَ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهُ كَأَنَّهُ يَفْسَخُ السَّمْرَاءَ فِي الْمَحْمُولَةِ وَالْمَحْمُولَةَ فِي السَّمْرَاءِ، وَفِيهِ أَيْضًا بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ، وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَذَا التَّمْرُ خَمْسَةَ عَشْرَ بِدِينَارٍ وَهَذِهِ الْحِنْطَةُ عَشْرَةٌ بِدِينَارٍ فَأَيُّهُمَا شِئْت فَخُذْ فَقَدْ وَجَبَ لَكَ إحْدَى الْبَيْعَتَيْنِ فَلَا تَقْرَبْهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ بَيْعٌ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهُ مَلَّكَهُ بَيْعَتَيْنِ فَلَا يَصْلُحُ لَهُ فَسْخُ إحْدَاهُمَا بِصَاحِبَتِهَا قِبَل أَنْ يَسْتَوْفِيَ لِأَنَّهُ أَوْجَبَ لَهُ الْحِنْطَةَ ثُمَّ فَسَخَهَا ثُمَّ أَخَذَ مَكَانَهَا تَمْرًا وَالتَّمْرُ بِالْحِنْطَةِ بَيْعٌ مِثْلُ الْحِنْطَةِ بِالذَّهَبِ وَمِثْلُهَا بِالْوَرِقِ وَلَيْسَتْ تَقْضِي مِنْهَا فَلَا يَجُوزُ بِهَا مَكَانَهَا إلَّا بَيْعًا بِبَيْعٍ وَيَدًا بِيَدٍ، وَإِذَا خَيَّرَهُ هَكَذَا بَيْنَ سَمْرَاءَ وَمَحْمُولَةٍ أَيَّهُمَا شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ أَخَذَ وَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ إحْدَاهُمَا فَهُوَ أَيْضًا مِنْ هَذَا الْبَابِ بَيْعٌ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ.
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَمَّا مَلَكَ إحْدَى الْبَيْعَتَيْنِ فَفَسَخَ إحْدَاهُمَا فِي صَاحِبَتِهَا أَنَّهُ وَجَبَ لَهُ تِسْعَةُ آصُعٍ مِنْ السَّمْرَاءِ بِدِينَارٍ فَهُوَ يَدَعُ التِّسْعَةَ الَّتِي وَجَبَتْ لَهُ مِنْ السَّمْرَاءِ بِعَشْرَةِ آصُعٍ مِنْ الْمَحْمُولَةِ أَوْ يَدَعُ الْعَشَرَةَ آصُعٍ الَّتِي وَجَبَتْ لَهُ مِنْ الْمَحْمُولَةِ بِتِسْعَةِ آصُعٍ مِنْ السَّمْرَاءِ وَهُوَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ تِسْعَةً بِعَشْرَةٍ وَهَذَا شَبِيهٌ بِمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَهُوَ مِمَّا نُهِيَ عَنْهُ أَنْ يُبَاعَ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إذَا كَانَا مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ.
قَالَ مَالِكٌ: وَمِثْلُهُ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ مَنْ نَخْلِهِ عَشْرَةَ أَعْذُقٍ وَيَبِيعَ ثَمَرَهَا عَلَى أَنَّ الْمُبْتَاعَ يَخْتَارُهَا فِي نَخْلَةٍ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُبْتَاعَ يَنْقُلُ تِلْكَ الْعَشَرَةَ إلَى غَيْرِهَا وَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِي حَالٍ فَيَأْخُذُ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ.
وَقَدْ نُهِيَ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَكُلُّ هَذَا قَالَهُ مَالِكٌ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ إلَّا أَنَّ أَحَدَهُمَا يَزِيدُ الْمَعْنَى وَالشَّيْءَ عَلَى صَاحِبِهِ، وَصَاحِبُهُ كَذَلِكَ، وَلَوْ أَنَّهُ اشْتَرَطَ الْمُبْتَاعُ أَنْ يَخْتَارَ.
قَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ لَهُ جَائِزٌ وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ يُعْجِبُهُ قَوْلَ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ فَلَا يُعْجِبُنِي أَيْضًا الَّذِي قَالَ مَالِكٌ مِنْ ذَلِكَ فِي كُتُبِهِ فِي النَّخْلِ يَخْتَارُهَا الْبَائِعُ وَمَا رَأَيْتُهُ حِينَ كَلَّمْتُهُ فِي ذَلِكَ عِنْدَهُ حُجَّةٌ وَلَقَدْ أَوْقَفَنِي فِيهَا نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً يَنْظُرُ فِيهَا ثُمَّ قَالَ لِي: مَا أَرَاهُ إلَّا مِثْلَ الْغَنَمِ يَبِيعُهَا الرَّجُلُ عَلَى أَنْ يَخْتَارَ مِنْهَا عَشْرَ شِيَاهٍ فَلَمْ يُعْجِبْنِي قَوْلَهُ لِأَنَّ الْغَنَمَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ لَا بَأْسَ بِهَا مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مُتَفَاضِلًا لَا خَيْرَ فِيهِ فَإِذَا وَقَعَ أَجَزْتُهُ لِمَا قَالَ مَالِكٌ فِي ذَلِكَ، وَلَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ ابْتِدَاءً وَلَا يَعْقِدُ فِيهِ بَيْعًا وَهُوَ إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ الْخِيَارَ أَجَزْتُ الْبَيْعَ وَجَعَلْتُ لَهُ مِنْ كُلِّ نَخْلَةٍ بِقَدْرِ مَا اسْتَثْنَى إنْ كَانَتْ عَشْرَةً مِنْ مِائَةٍ جَعَلْتُ لَهُ عُشْرَ كُلٍّ نَخْلَةٍ عَلَى قَدْرِ طِيبِهَا وَرَدَاءَتِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ شَرِيكٌ مَعَهُ فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

.كِتَابُ الْمُرَابَحَةِ:

.مَا لَا يُحْسَبُ فِي الْمُرَابَحَةِ مِمَّا يُحْسَبُ:

وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْبُرِّ: يُشْتَرَى فِي بَلَدٍ فَيُحْمَلَ إلَى بَلَدٍ آخَرَ؟
قَالَ مَالِكٌ: أَرَى أَنْ لَا يُحْمَلَ عَلَيْهِ أَجْرُ السَّمَاسِرَةِ وَلَا النَّفَقَةُ وَلَا أَجْرُ الشَّدِّ وَلَا أَجْرُ الطَّيِّ وَلَا كِرَاءُ بَيْتٍ فَأَمَّا كِرَاءُ الْحُمُولَةِ فَإِنَّهُ يُحْسَبُ فِي أَصْلِ الثَّمَنِ وَلَا يُجْعَلُ لِكِرَاءِ الْمَحْمُولَةِ رِبْحٌ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ الْبَائِعُ مَنْ يُسَاوِمُهُ بِذَلِكَ كُلِّهِ فَإِنْ رَبِحُوهُ بَعْدَ الْعِلْمِ بِذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَتُحْمَلُ الْقِصَارَةُ عَلَى الثَّمَنِ وَالْخِيَاطَةُ وَالصَّبْغُ وَيُحْمَلُ عَلَيْهَا الرِّبْحُ كَمَا يُحْمَلُ عَلَى الثَّمَنِ، فَإِنْ بَاعَ الْمَتَاعَ وَلَمْ يُبَيِّنْ شَيْئًا مِمَّا ذَكَرْتُ لَك أَنَّهُ لَا يُحْسَبُ لَهُ فِيهِ الرِّبْحُ وَفَاتَ الْمَتَاعُ فَإِنَّ الْكِرَاءَ يُحْسَبُ فِي الثَّمَنِ وَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ رِبْحٌ، وَإِنْ لَمْ يَفُتْ الْمَتَاعُ فَالْبَيْعُ بَيْنَهُمَا مَفْسُوخٌ إلَّا أَنْ يَتَرَاضَيَا عَلَى شَيْءٍ مِمَّا يَجُوزُ بَيْنَهُمَا.
قُلْت: أَرَأَيْتَ الْحَيَوَانَ إذَا اشْتَرَيْتَهَا أَوْ الرَّقِيقَ فَأَنْفَقْتَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ بِعْتَهُمْ مُرَابَحَةً أَأَحْسِبُ نَفَقَتَهُمْ أَمْ لَا؟
قَالَ: نَعَمْ تَحْسِبُ نَفَقَتَهُمْ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَلَا أَرَى لَهُ رِبْحًا.
قُلْت: أَرَأَيْتَ مَا أَنْفَقَ التَّاجِرُ عَلَى نَفْسِهِ فِي شِرَاءِ السِّلْعَةِ هَلْ تُحْسَبُ نَفَقَتُهُ فِي رَأْسِ مَالِ تِلْكَ السِّلَعِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَمْ لَا؟
قَالَ: لَا يُحْسَبُ ذَلِكَ فِي رَأْسِ مَالِ تِلْكَ السِّلَعِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ.
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنْ بَاعَ الْعَامِلُ مَتَاعًا مُرَابَحَةً مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ مِنْ نَفَقَةِ نَفْسِهِ ذَاهِبًا وَرَاجِعًا شَيْئًا.

.فِي الْمُرَابَحَةِ:

قُلْت لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ: أَرَأَيْتَ الْمُرَابَحَةَ لِلْعَشْرَةِ أَحَدَ عَشَرَ، وَلِلْعَشْرَةِ اثْنَا عَشَرَ وَمَا سُمِّيَ مِنْ هَذَا وَلِلْعَشْرَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَلِلْعَشْرَةِ تِسْعَةَ عَشَرَ وَلِلدِّرْهَمِ دِرْهَمٌ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلُّ جَائِزٌ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
قَالَ: نَعَمْ.
قُلْت: أَرَأَيْتَ مَنْ اشْتَرَى سِلْعَةً بِعَشَرَةٍ فَبَاعَهَا بِوَضِيعَةٍ لِلْعَشْرِ أَحَدَ عَشَرَ أَيَجُوزُ هَذَا الْبَيْعُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
قَالَ: نَعَمْ.
قُلْت: وَكَيْفَ يَحْسِبُ الْوَضِيعَةَ هَاهُنَا؟
قَالَ: تُقَسَّمُ الْعَشَرَةُ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا فَمَا أَصَابَ جُزْءًا مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ الْعَشَرَةِ طَرَحَ ذَلِكَ مِنْ الْعَشَرَةِ دَرَاهِمَ عَنْ الْمُبْتَاعِ.
ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ الْخَلِيلِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْعَشَرَةِ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَوْ بَيْعِ عَشَرَةِ إحْدَى عَشَرَ مِنْ الْعَشَرَةِ.
ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْبَيْعِ لِلْعَشْرَةِ اثْنَا عَشَرَ وَلِلْعَشْرَةِ أَحَدَ عَشَرَ.
ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي بَيْعِ عَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا يَقُولُ: إنَّ الدَّرَاهِمَ الَّتِي سَمَّيَا عَلَيْهَا عَشَرَةَ أَحَدَ عَشَرَ يَقُولُ: إنَّمَا هِيَ اسْمٌ يَعْرِفَانِ بِهَا الْعِدَّةَ فَإِذَا أَثْبَتَا الْعِدَّةَ فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَكْتُبَاهَا دَنَانِيرَ كَتَبَاهَا وَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَكْتُبَاهَا دَرَاهِمَ كَتَبَاهَا أَيُّهُمَا كَتَبَا فَهُوَ الَّذِي كَانَ عَقَدَ الْبَيْعَ عَلَيْهِ إنَّمَا أَخَذَ ثِيَابًا بِدَرَاهِمَ أَوْ ثِيَابًا بِدَنَانِيرَ وَكَانَ مَا سَمَّيَا مَعْرِفَةً بَيْنَهُمَا.

.فِيمَنْ رَقَّمَ سِلْعَةً ثُمَّ بَاعَهَا مُرَابَحَةً:

قُلْت: أَرَأَيْتَ لَوْ وَرِثْتُ مَتَاعًا مُرَقَّمَةً فَبِعْتُهُ مُرَابَحَةً عَلَى رَقْمِهِ أَيَجُوزُ ذَلِكَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
قَالَ: لَا لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ لِي: فِي الَّذِي يَشْتَرِي الْمَتَاعَ ثُمَّ يُرَقِّمُ عَلَيْهِ فَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى مَا رَقَّمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ، فَاَلَّذِي وَرِثَ الْمَتَاعَ أَشَدُّ مِنْ هَذَا عِنْدِي لِأَنَّهُ مِنْ وَجْهِ الْخَدِيعَةِ وَالْغِشِّ.

.فِيمَنْ ابْتَاعَ سِلْعَةً فَأَصَابَهَا عِنْدَهُ عَيْبٌ ثُمَّ بَاعَهَا مُرَابَحَةً:

قُلْت: أَرَأَيْتَ إنْ اشْتَرَيْتُ جَارِيَةً فَذَهَبَ ضِرْسُهَا فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهَا مُرَابَحَةً؟
قَالَ: لَا، حَتَّى تُبَيِّنَ.
قُلْت: وَكَذَلِكَ إنْ أَصَابَهَا عَيْبٌ بَعْدَ مَا اشْتَرَى لَمْ يَبِعْ حَتَّى يُبَيِّنَ؟
قَالَ: نَعَمْ.
وَقَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَبِيعُهَا عَلَى غَيْرِ مُرَابَحَةٍ حَتَّى يُبَيِّنَ مَا أَصَابَهَا عِنْدَهُ.

.فِيمَنْ ابْتَاعَ سِلْعَةً فَاسْتَغَلَّهَا ثُمَّ بَاعَهَا مُرَابَحَةً:

قُلْت: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي اشْتَرَيْتُ حَوَائِطَ فَأَغْلَلْتُهَا أَعْوَامًا أَوْ اشْتَرَيْتُ دَوَابَّ فَاكْتَرَيْتُهَا زَمَانًا أَوْ اشْتَرَيْتُ رَقِيقًا فَآجَرْتُهُمْ زَمَانًا أَوْ اشْتَرَيْتُ دُورًا فَاكْتَرَيْتُهَا فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مُرَابَحَةً وَلَا أُبَيِّنَ مَا وَصَلَ إلَيَّ مِنْ الْغَلَّةِ؟
قَالَ: إذَا لَمْ تَحِلَّ الْأَسْوَاقَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ مُرَابَحَةً وَلَا يَلْتَفِتَ فِي هَذَا إلَى مَا اغْتَلَّ لِأَنَّ الْغَلَّةَ بِالضَّمَانِ إلَّا أَنْ يَتَطَاوَلَ ذَلِكَ فَلَا يُعْجِبُنِي إلَّا أَنْ يُخْبِرَهُ فِي أَيِّ زَمَانٍ اشْتَرَاهَا.
قَالَ: وَلَا يَكَادُ يَطُولُ ذَلِكَ فِيمَا ذَكَرْتُ لَكَ إلَّا وَالْأَسْوَاقُ تَخْتَلِفُ.
قُلْت: أَرَأَيْتَ إبِلًا أَوْ غَنَمًا اشْتَرَيْتُهَا فَاحْتَلَبْتُهَا أَوْ جَزَزْتُهَا فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهَا مُرَابَحَةً فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
فَقَالَ: أَمَّا اللَّبَنُ فَإِنْ كَانَ شَيْئًا قَرِيبًا قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ أَسْوَاقُهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهَا مُرَابَحَةً وَلَا يُبَيِّنَ، فَإِنْ تَقَادَمَ ذَلِكَ فَالْأَسْوَاقُ تَتَغَيَّرُ فِي الْحَيَوَانِ لِأَنَّهَا لَا تَثْبُتُ عَلَى حَالٍ وَأَمَّا الصُّوفُ فَهُوَ لَا يُجَزُّ حَتَّى تَتَغَيَّرَ أَسْوَاقُهَا إنْ كَانَ اشْتَرَاهَا وَلَيْسَ عَلَيْهَا صُوفٌ، وَإِنْ كَانَ اشْتَرَاهَا وَعَلَيْهَا صُوفٌ فَجَزَّهُ فَهَذَا نُقْصَانٌ مِنْ الْغَنَمِ فَلَا يَصْلُحُ لَهُ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا أَنْ يَبِيعَ مُرَابَحَةً حَتَّى يُبَيِّنَ.